|
الفصل الأول
الاسم- المركز- الأهداف
المادة 1: الاسم:
الحزب الشيوعي اللبناني
المادة 2 : المركز:
مدينة بيروت، ويحق للحزب أن يمارس نشاطه وينشئ فروعاً له ومنظمات ومراكز على
الأراضي اللبنانية كافة.
المادة 3: المبادئ والأهداف:
الحزب الشيوعي اللبناني هو اتحاد طوعي بين مواطنين لبنانيين تعاهدوا بحرية كاملة
على العمل سوية من اجل التحرر الوطني، والديمقراطية، والتقدم، والعدالة الاجتماعية،
وسيادة القيم الانسانية السامية، ومن اجل الاشتراكية، وذلك على قاعدة الالتزام
بالمنهج العلمي الماركسي لفهم العالم، وآليات تطوره وسبل تغييره. ويعمل الحزب، في
تطوير مبادئه واهدافه واستراتيجيته، للإفادة من كل ما قدمته التجارب المحققة من
دروس وخصوصاً نضالات الشعب اللبناني، ومن كل ما تحمله التطورات العلمية من جديد، في
حقول المعرفة كافة. فالرأسمالية، بتناقضاتها القديمة والجديدة، تشدد الاستغلال
الوحشي وتعمق الافقار لطبقات وفئات اجتماعية متزايدة بل ولشعوب بأسرها، ولا تحمل
للبشرية إلاّ المزيد من الأزمات والكوارث والحروب.
ويؤكد الحزب، بما هو حزب للتغيير الديمقراطي، ان احد اهداف نضاله الاستراتيجية هو
احداث تغيير جذري في طبيعة النظام السياسي اللبناني، وذلك باستبدال سلطة التحالف
الطبقي والطائفي القائمة بسلطة تحالف طبقي اجتماعي نقيض قادرة على بناء نظام سياسي
ديمقراطي، علماني، مدني يؤمن احترام حقوق الانسان ويوفر الحريات الديمقراطية،
العامة والخاصة، ويضمن شروط المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين جميعاً، ويوفر
شروطاً وظروفاً افضل للعمل والحياة لكل اللبنانيين. كما يؤكد الحزب على التزامه
الاساليب الديمقراطية في العمل السياسي من اجل تحقيق اهدافه، ويجدد ايمانه بمبدأ
تداول السلطة بناءً على الخيار الحر للشعب، ويرى في الانتخابات، على مختلف
المستويات، شكلاً رئيسياً من اشكال النضال السياسي، وأداة رئيسية من ادوات التغيير
الديمقراطي.
واذ
يعمل الحزب لترسيخ هويته الاجتماعية عبر السعي الدؤوب لتمثيل المصالح الاساسية،
القريبة والبعيدة، الاجتماعية والسياسية للعمال والفلاحين وأوسع الفئات الاجتماعية
صاحبة المصلحة في التغيير، فانه يدرك ان النضال في ظل المتغيرات والمستجدات الكبيرة
الحاصلة، تداعياتها الاجتماعية العميقة الاثر، بات يتطلب اكثر من اي وقت مضى بناء
حركة جماهيرية ديمقراطية واسعة، منظمة وفاعلة، قادرة على احداث التغيير المطلوب.
على هذا الاساس فإن الحامل الاجتماعي لعملية التغيير الديمقراطي الجذري في ظروف
لبنان الراهنة، تتسع قاعدته الشعبية، موضوعياً، لتشمل فئات اجتماعية واسعة ذات
مصلحة في التغيير المنشود.
ان
الحزب، يأخذ في الحسبان، وهو يحدد اهدافه واساليب عمله، التوجهات المعاصرة لتطور
الرأسمال الاحتكاري العالمي، الاميركي على وجه الخصوص، واتساع عملية
العولمة وتعمقها، والتناقضات التي تستولدها وتصاعد عدوانية وشراسة الرأسمال المعولم
والتي تتجلى بزيادة الضغوط السياسية والاقتصادية والتدخلات العسكرية ضد بلداننا
بغية اخضاعها وتعميق تبعيتها، ونهب ثرواتها، والتحكم بوجهة تطورها وفق مصالحه. وهو
يرى ضرورة ادراك اثر التحولات والمستجدات الجارية على الاوضاع العامة في بلداننا
وعلى مواقع وادوار القوى السياسية والاجتماعية فيها، وبالتالي ضرورة تطوير نهج
الحزب واساليب عمله واشكال نضاله بما يتناسب وهذه التحولات.
وانطلاقاً من تمسك الحزب باستقلال لبنان وسيادته الوطنية يعمل الحزب لتعزيز وحدة
الشعب اللبناني بتوطيد وترسيخ هويته وانتمائه العربيين، وتوثيق علاقاته مع الشعوب
العربية الشقيقة كافة، التي تربطه بها، الى جانب وشائح القومية والتاريخ المشترك،
وحدة الأهداف والمصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً الى انضاج الشروط
الضرورية لإقامة الوحدة العربية على اسس ديمقراطية وطيدة تراعي الخصائص التي يتسم
بها كل بلد عربي وتغتني بها.
ان
الحزب الشيوعي اللبناني، اذ يجدد تصميمه امام اللبنانيين على النضال في سبيل تحقيق
هذه المهام، الديمقراطية، الوطنية والقومية الكبرى، سيعمل على تعبئة كافة الطاقات
الشعبية، والتعاون في اطر تحالفية مناسبة، مع جميع الأحزاب والحركات والاوساط
والشخصيات ذات المصلحة في انجاز هذه المهام. وهو سيساهم في جميع الفعاليات النضالية
على الصعد كافة، قومياً واقليمياً وأممياً، للتصدي للمخططات الامبريالية والصهيونية
ومواجهة العدوانية المتزايدة لرأس المال الاحتكاري "المعولم" ضد بلدان العالم
وشعوبه قاطبة.
الفصل الثاني
التوجهات والمبادئ التنظيمية
المادة 4:
يسترشد الحزب في عمله الداخلي بالتوجهات والمبادئ التنظيمية الآتية:
أولاً:
ينظم الحزب حياته الداخلية على اسس ديموقراطية قائمة على العمل المؤسساتي،
المنضبط بمبادئ ولوائح داخلية تحدد صلاحيات الهيئات وآلية عملها، وقواعد العلاقات
فيما بينها، وتضمن المحاسبة والمساءلة للهيئات والافراد
وفق النظام الداخلي.
ثانياً:
يطور
الحزب أطره التنظيمية وبرامجه وخططه التطبيقية الملموسة،
الموجهة
نحو العمل القاعدي
ـ
الجماهيري، المطلبي والسياسي الديمقراطي،
على المستويين:
الوطني والقومي، لإشراك الجماهير بصورة اوسع فأوسع في
النضالات والنشاطات
السياسية والاجتماعية والإقتصادية عبر العمل القطاعي والنقابي
والمهني
والمطلبي والانتخابي
العام.
ثالثاً:
يضمن
الحزب
لأعضائه
حرية التعبير عن الاراء
المختلفة والمتنوعة،
وحرية النقاش
والتفاعل الحقيقي فيما بينها،
في
اطار من الاحترام المتبادل،
وصولاً الى إتخاذ القرارات والتوجهات المناسبة التي تقررها الهيئات وفق الأصول سواء
بالإجماع أو بالأكثرية، والتي يجري
الالتزام الموحد بتنفيذها، بصرف النظر عن الأراء المختلفة التي ابديت اثناء النقاش،
ويتم
ذلك عبر الالتزام بالمبادئ والقواعد الآتية:
أ.
التأكيد على حرية إبداء الرأي من قبل أي
عضو
في الامور الفكرية والسياسية
والتنظيمية
العامة داخل
في الإجتماعات
الحزبية
التي يشارك فيها،
وفي وسائل الاعلام الحزبية وغير الحزبية.
اما المسائل التنظيمية التي تتصل بحياة الحزب وأوضاعه الداخلية فيتم نقاشها
داخل
المنظمات أو عبر نشرة حياة الحزب،
دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية او مآخذ من أي نوع كان.
ب.
إن توافق الاراء والمواقف تجاه مسألة ما فيما بين إثنين أو أكثر من الرفاق، في سياق
النضال اليومي للحزب ولمنظماته المختلفة ينبغي:
·
ان لا يؤدي الى تكوين وبلورة برنامج سياسي، أو خطة عمل سياسية لهؤلاء الرفاق موازية
للخط العام الرسمي للحزب
الذي
تقرره الهيئات القيادية الشرعية القائمة، المؤتمنة وحدها على ترجمة وتنفيذ توجهات
المؤتمر السياسية
والتنظيمية.
·
ان لا
يؤدي
الى تكوين أية علاقات ذات طابع تنظيمي هرمي ثابت أو مؤقت. فالهرمية الوحيدة الثابتة
التي ينضوي في إطارها كافة الشيوعين، هي الهرمية الحزبية التي ثبتها المؤتمر الوطني
والنظام الداخلي.
·
التأكيد، في الوقت نفسه، على حق أي رفيق/ة في طرح مسألة إعادة البحث في القرار أو
الموقف المتخذ إذا ما برزت على الصعيد الواقعي والعملي أية معطيات تبرر إعادة
البحث، شرط أن يحظى الطلب بموافقة ثلث أعضاء الهيئة المعنية.
ج
_
حق
رفيق/ة واحد، أو أكثر، بالترشح في المؤتمر الوطني وفق برنامج عمل سياسي- تنظيمي
محدد، ينشر للنقاش، وفق الآلية الواردة في الفقرة "ثالثاً" البند (أ)، أمام منظمات
الحزب في الفترة التحضيرية لإنعقاد المؤتمر، أسوة بسائر مشاريع الوثائق المؤتمرية.
رابعاً:
إعتماد قواعد للمراقبة العادية وذلك من خلال انتظام العلاقة بين الهيئات، حيث أن كل
هيئة ملزمة بتقديم تقارير عن أبحاثها ونشاطاتها أمام مؤتمراتها وأمام الهيئات
الأعلى.
خامساً:
إعتماد الانتخاب في اختيار الهيئات القيادية على مختلف المستويات وتحديد مهل تولي
المسؤوليات التنفيذية الأساسية في الحزب بثلاث دورات مؤتمرية عادية متتالية
بالنسبة لعضو المجلس الوطني، وثلاث، دورات متتالية لعضو المكتب السياسي ودورتين
متتاليتين بالنسبة للأمين العام ونوابه ورئيس المجلس الوطني، وثلاث دورات متتالية
لمسؤولي الهيئات الوسطية والقطاعية، وذلك لضمان تداول المسؤولية وانتظام عملية
التجديد القيادي في الحزب على أسس سليمة. تطبق هذه القاعدة بدءاً من المؤتمر الوطني
الثامن.
سادساً:
التزام الأقلية بالقرارات التي تتخذ بالتصويت الأكثري بعد مناقشة ديمقراطية في
الهيئات، على ان تبين الهيئة؛ بتعميم داخلي الى المنظمات، الأسباب الموجبة التي أدت
الى اتخاذ القرار بالأكثرية مع ذكر الحيثيات التي أوردها الرأي المختلف لتبرير
معارضته. كذلك والتزام جميع الهيئات بقرارات المؤتمر، والتزام الهيئات الدنيا
بقرارات الهيئات الأعلى ضمن نطاق مسؤوليتها واختصاصها، وذلك ضماناً لوحدة العمل
وفعالية التنفيذ.
سابعاً:
إعتماد نشاط هيئات الحزب المختلفة على مبدأ القيادة الجماعية، دون أن يتعارض ذلك مع
توزيع المسؤوليات حسب الاختصاصات والقدرات الفردية وإطلاق المبادرات. ولا يجوز
اختزال مسؤولية الهيئة بمكتبها أو بمسؤولها الذي يقوم بدور متابعة تنفيذ قراراتها.
لا
يكون
إجتماع اي
هيئة
حزبية
أو منظمة
شرعياً إذا لم يكن النصاب متوفراً (أكثر
من النصف).
ثامناً:
عند تساوي العدد في عملية التصويت على قرار ما، بعد أن جرى نقاشه وفق الأصول ووفق
اللائحة الداخلية لهيئة ما، يكون صوت مسؤول الهيئة على جميع المستويات مرجحاً.
تاسعاً:
عدم الجمع بين المسؤولية السياسية في الميدان المالي وبين الوظائف الادارية في هذا
المجال.
الفصل الثالث
في
العضوية
المادة 5: في شروط العضوية والهيئة الناخبة:
أولاً:
يقبل عضواً في الحزب كل لبناني أو لبنانية قد بلغ (ت) العشرين من عمره (ها) وغير
محكوم (ه) بجناية أو بجنحة شائنة وغير منتسب (ه) الى حزب آخر.
ثانياً:
يكون
عضواً، كامل العضوية ويحمل البطاقة الحزبية، كل من:
أ.
يوافق على البرنامج السياسي للحزب ونظامه الداخلي.
ب.
ينضم الى إحدى منظماته ويشارك في إجتماعاتها ونشاطاتها، على أن لا ينقطع عن ثلاثة
إجتماعات متتالية، دون عذر شرعي.
ج.
يلتزم بما تقرره هيئات الحزب.
د.
يسدد مساهمة مالية دورية يحددها حسب قدراته (بصورة إشتراك حزبي سنوي) تدفع كحد
أقصى في الثلث الأول من كل سنة، مع تجديد بطاقته الحزبية.
ثالثاً:
كل عضو، مسدد لاشتراكه المالي حتى الثلث الأول من السنة، مع إتمام تسديد الاشتراكات
المتراكمة السابقة، ويحمل بطاقة العضوية، يحق له المشاركة في كل المؤتمرات، ترشيحاً
وانتخاباً، التي تجري خلال السنة المالية المحددة. وتتكون الهيئة الناخبة من مجموع
هؤلاء الرفاق.
المادة 6 : الانتساب الى الحزب
أ.
يجري الترشيح لعضوية الحزب بواسطة منظمة القاعدة أو أي عضو من أعضائه.
ب.
يتم
قبول طلب الانتساب بصورة أفرادية، في الهيئة التي يقدم اليها، إذا توفرت الشروط
المحددة في المادة الخامسة من هذا النظام، ويبلغ القرار الى الهيئة الأعلى.
ج.
يحق للهيئة الأعلى أن ترفض على قبول طلب الانتساب، وتبلغ الاسباب للهيئة
مقدمة الطلب. التي يحق لها أن تراجع الهيئة الأعلى، حسب التسلسل الهرمي، لاستئناف
قرار الرفض.
د.
قبول طلبات انتساب أشخاص مفصولين من الحزب، أو كانوا منتسبين الى أحزاب أخرى
يتطلب موافقة المكتب السياسي.
هـ
قبول انتساب مجموعة من الأفراد الى الحزب يبت به المجلس الوطني بناء على اقتراح
معلل من المكتب السياسي، وحال قبولهم يعاملون كأفراد داخل الحزب،
ويمارسون كامل حقوق وواجبات عضو الحزب حسب النظام الداخلي.
و
ـ لا ينضمّ المنتسب الجديد الى الهيئة الناخبة إلا إذا مضى على انتسابه أكثر من 6
اشهر.
المادة 7: حقوق عضو الحزب:
يحق
لعضو الحزب:
أ.
أن يشترك في مناقشة سياسة الحزب وخطته العامة في إجتماعات منظمة القاعدة أو الهيئة
الحزبية التي ينتمي اليها، مسهماً بذلك في وضع سياسة الحزب وفي تحسين نشاطه، وأن
يشترك في وضع خطة العمل التنفيذية لمنظمته وأن يساهم في تطبيقها.
ب.
أن ينتخب لعضوية شتى الهيئات الحزبية وفق أحكام النظام الداخلي.
ج.
أن يمارس حقه في التصويت على القرارات التي تتخذها هيئته.
د.
أن يتقدم بالاقتراحات الى الهيئات القيادية بالطرق التنظيمية، وأن يتوجه بالأسئلة
الى الهيئات الحزبية صاحبة العلاقة ويطلب الجواب عليها.
هـ
أن
يشترك في مناقشة التدابير التي تقترحها بحقه الهيئة التي ينتمي اليها.
و.
أن يطعن بالتدبير المتخذ بحقه أمام الهيئات العليا في الحزب بالطرق التنظيمية التي
ينص عليها النظام الداخلي.
ز.
أن يطلب وضعه خارج التنظيم لمدة يقترحها شخصياً، وللهيئة المعنية تحديد شكل العلاقة
الحزبية خلال هذه المدة.
المادة 8: واجبات عضو الحزب:
يترتب على عضو الحزب، إنطلاقاً من قناعاته وانخراطه الطوعي في صفوفه:
أ.
أن يسهم في مجالات العمل السياسية والاجتماعية: الوطنية والمحلية المختلفة في إطار
الهيئات التي يعمل ضمنها، وذلك وفق الخطة البرنامجية المقرة على المستوى الوطني
وعلى مستوى الهيئات المعنية.
ب.
أن يلتزم بالموجبات العملية للمواقف التي يتخذها الحزب في هيئاته الشرعية المنتخبة،
وعليه أن يحرص على سلامته ومناعته، ويسهم في تقوية دوره وحضوره ونشر برنامجه.
ج.
أن يتحلى بأخلاق جيدة ويمتنع في تصرفاته عن كل ما يسيء لسمعة الحزب ولرفاقه.
د.
وأن يهتم برفع مستواه الثقافي.
هـ
أن
ينتسب الى إحدى النقابات أو الهيئات المهنية وفي نطاق عمله.
و.
أن يساهم في تطوير مالية الحزب ويسدد إشتراكاته
المادة 9:
الذين تركوا التنظيم الحزبي ولا يزالون يوافقون على الخط العام للحزب ويساهمون في
الاستحقاقات السياسية الرئيسية التي يخوضها، وخصوصاً الانتخابات النيابية والبلدية
والقطاعية والمهنية، ولا يستطيعون، (أو لا يرغبون) لأسباب مختلفة يعود اليهم
تقديرها، المشاركة في العمل التنظيمي الداخلي وتأمين مستلزماته بصورة منتظمة، لهم
الحق في المشاركة في نقاش سياسة الحزب وخطته وتقديم الاقتراحات بشأنها في الأطر
التنظيمية المرنة الملائمة لتأمين هذه المشاركة بأعلى درجة من الفعالية. يعتبر
الحزب هؤلاء الرفاق مكوناً رئيسياً من قوة الحزب السياسية والجماهيرية. وحين يعلن
أحد هؤلاء بأن الاسباب المانعة لمشاركته في العمل التنظيمي الداخلي وتأمين
مستلزماته قد زالت، يجري تنظيمه وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا النظام
الداخلي، إذا لم يكن طبعاً، قد إنتسب الى حزب آخر في هذه الفترة من الإنقطاع
التنظيمي، وإذا لم يكن ثمة مانع أمني يحول دون ذلك.
المادة 10:
أ.
المنتسبون الى الحزب ممن تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والعشرين، يعتبرون أعضاء
في الحزب، لهم كل حقوق العضو وعليهم كل واجباته. باستثناء حق الترشيح للهيئات
الحزبية.
ب.
تعتبر هذه المادة ملغاة حكماً في حال تعديل قانون الجمعيات وتخفيض سن الانتساب
اليها الى الثامنة عشرة.
الفصل الرابع
في
الهيكلية التنظيمية للحزب
المادة 11:
تتألف الهيكلية التنظيمية للحزب من هيئات هرمية تقود عمله ونشاطاته السياسية،
تعاونها لجان عمل قطاعية، الى جانب لجنة الرقابة المالية والهيئة الدستورية.
المادة 12: الهيئات الحزبية الهرمية:
أ.
يستند تشكل الوحدات التنظيمية الأساسية (فرق وفروع ومنطقيات) الى التقسيمات
الادارية- الانتخابية (أي وفقاً للدوائر الانتخابية كما يحددها قانون الانتخابات
النيابية). ويعود للمجلس الوطني تعديل هذا التنظيم، وفقاً لمتطلبات العمل الحزبي،
السياسي أو التنظيمي، كلما اقتضى الأمر.
ب.
يقوم بناء الحزب التنظيمي، بشكل هرمي، من القمة الى القاعدة، على النحو الآتي:
1.
المؤتمر الوطني
2.
مجلس الوطني
3.
المكتب السياسي
4.
قيادة المنطقة
5.
منظمة القاعدة (الفرع أو الفرقه)
ج.
تشكل هيئة تنسيق في إطار كل محافظة إدراية- انتخابية، بقرار من المكتب السياسي،
وتضم مسؤولي المنطقيات، أو من ينوب عنهم، حسب جدول الأعمال المقترح. تدعى الهيئة
عند الحاجة بطلب من المكتب السياسي، لبحث وتنسيق المهام المشتركة أو العامة في إطار
المحافظة: انتخابات نيابية، حملات سياسية أو تعبوية أو قطاعية..... يرأس اجتماعات
هيئة التنسيق، بناء لتكليف من المكتب السياسي أحد أعضائه.
اجتماعات هيئة التنسيق تشاورية ولتبادل الرأي، يمكن أن تصدر عنها توصيات وليس
قرارات. يظل القرار من صلاحية اللجان المنطقية والمكتب السياسي والمجلس الوطني
كهيئات قيادية رئيسية وحسب نصوص النظام الداخلي.
المادة 13: مصادر وقواعد الترشيح والانتخاب للهيئات الحزبية:
أ.
الترشيح لعضوية الهيئات المختلفة حق لكل عضو من أعضاء الحزب، إذا توفرت فيه شروط
العضوية لها.
ب.
تحدد الهيئات المعنية مهل اعلان الترشيح والانسحاب وآليات الانتخاب بلائحة إجراءات
خاصة.
ج.
يتم الترشيح بإحدى الطرق الآتية:
1.
بطلب ترشيح إفرادي.
2.
أو بترشيح من قبل مندوبي منطقة ما الى المؤتمر.
3.
أوبترشيح من قبل الهيئة السابقة، مقدم بصيغة معللة، على ان لا يتجاوز عدد المرشحين
الذي تقترحهم نصف عدد المطلوب اتنخابهم.
4.
أو بترشيح جماعي (وفق بلاتفورم) وذلك في المؤتمر الوطني حصراً.
د.
تصدر هيئة الرئاسة في أي مؤتمر لائحة واحدة تتضمن أسماء المرشحين وفق التسلسل
الأبجدي. ويختار الناخب من يريد انتخابه من هذه الائحة عبر إشارة محددة مسبقاً من
قبل هيئة الرئاسة ويختار الترقيم الذي يراه مناسباً. الأسماء الزائدة عن العدد
المطلوب والواردة في آخر التعداد تشطب وكأنها لم تكن.
هـ.
يجري الانتخاب بطريقة الاقتراع السري المباشر. يشارك في عملية الانتخاب كل عضو يحمل
بطاقة حزبية وتنطبق عليه بنود الفقرة الثالثة من المادة الخامسة في هذا النظام.
ويعتبر فائزاً من نال العدد الاكبر من الاصوات، على قاعدة الأكثرية النسبية شرط ان
لا تقل النسبة عن 25% من مجموع المقترعين. وفي حال عدم اكتمال العدد المطلوب المقرر
لأعضاء الهيئة، يعاد الانتخاب على العدد المتبقي.
و.
في
حال تعادل الأصوات يفوز الأصغر سناً.
ز.
في حال تساوي عدد المرشحين مع العدد المطلوب انتخابه، يجري إعتماد مبدأ التزكية.
ح.
تراعى هذه الاجراءات الاحكام الخاصة التي ينص عليها هذا النظام الداخلي بالنسبة لكل
هيئة.
المادة 14: المؤتمر الوطني
أ.
المؤتمر هو الهيئة القيادية الأعلى في الحزب، وقراراته ملزمة لجميع هيئات الحزب
ولسائر أعضائه.
ب.
يتولى المؤتمر الوطني إقرار البرنامج السياسي للحزب ونظامه الداخلي، ويدخل عليهما
التعديلات عند اللزوم، ويرسم خطة الحزب بصورة عامة، ويحدد مهامه السياسية
والتنظيمية والجماهيرية للفترة القادمة حتى المؤتمر اللاحق.
ج.
ينتخب المؤتمر الوطني أعضاء كل من المجلس الوطني، ولجنة الرقابة المالية والهيئة
الدستورية، بالاقتراع السري وفقاً لما نصت عليه المادة 13 أعلاه، والمواد المتعلقة
بكل هيئة من هذه الهيئات.
|